حلقة نقاشية بعنوان ( طرق الطعن بالعقوبات الانضباطية )

بتوجيه من السيد رئيس جامعة المثنى المحترم الاستاذ الدكتور عامر حسين العطوي وبأشراف السيد عميد كلية القانون المحترم الاستاذ المساعد الدكتور مجيد مجهول درويش أقامت كلية القانون وعلى قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور حسن عودة الغانمي حلقة نقاشية بعنوان ( طرق الطعن بالعقوبات الانضباطية ) ، حاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور مجيد مجهول درويش العقوبات الانضباطية وكيفية فرضها واسبابها وطرق الطعن بها وتحديد الجهات المختصة للنظر بهذهِ الطعون وماهي الشروط والمدد المطلوب لذلك .
إن العقوبات الأنضباطية هي الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على إخلال الموظف بواجباتهِ ومهامه الوظيفية ينال المزايا المادية والمعنوية للموظف وتفرضه السلطات الانضباطية المختصة وفقاً لإجراءات شكلية معينة تحقيقاً للمصلحة العامة ومن مزايا العقوبة الانضباطية انها لا تمس الموظف في شخصه وحريته او امواله الخاصة بل تقع على مزايا الوظيفة فتحرمه البعض منها وتهدف العقوبة التأديبية إلى اصلاح الموظف من جهة ، واصلاح النظام الوظيفي بغية اصلاحه وتقويم اعوجاجه للحيلولة دون تكرار المخالفات وكما تهدف إلى ضمان سير مؤسسات الدولة بانتظام وباضطراد حيث يدرك موظفي الدولة كافة بأن الخروج على الواجب او القيام بإحدى الأمور المحظورة يستتبعه العقوبة الانضباطية ومن ثم فأن العقوبة ليس غاية بل وسيلة الادارة لتمكين المرافق العامة من أداء مهامها الأساسية علماً أنه يقتضي أن تتناسب العقوبة المفروضة على الموظف مع جسامة الفعل المرتكب حسب قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (82/انضباط/تمييز/2012 في 26/4/2012) ويمكن حصر العقوبات الانضباطية كما نصت عليها (م/8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل وكالآتي:
١- لفت النظر
٢- الانذار
٣- قطع الراتب
٤ – التوبيخ
٥- انقاص الراتب
٦- تنزيل درجة
٧- الفصل
٨- العزل .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.