أن شروط العيب الموجب للضمان حسب المادتين 558 ، 559 هي التالية :
1 – أن يكون العيب خفياً ، فالعيب إما ظاهراً أو خفياً ، و يعتبر ظاهراً إذا كان بادياً للعيان ، أو كان غير بائن و لكن يسهل على المشتري اكتشافه إذا فحص المبيع بما ينبغي من العناية .
كما يجب في العيب الخفي أن لا يكون المشتري عالماً بوجوده في المبيع وقت البيع و إلا اعتبر ظاهراً و امتنع على المشتري الرجوع على البائع بالضمان ، و يضمن البائع العيب الخفي سواء كان عالماً بوجوده أم لم يكن .
و العيب يعتبر خفياً إذا تعذر على المشتري أن يكتشفه و لو بذل في فحصه عناية الرجل المعتاد ، أما إذا كان بإستطاعة المشتري كشف العيب بفحص المبيع بالعناية المطلوبة فالعيب يعتبر ظاهراً لا خفياً في هذه الحالة .
و عناية الرجل المعتاد قد تتطلب الاستعانة بخبير ، فمثلاً إذا كان المشتري لا يمتلك خبرة في أمور المباني فعليه الاستعانة بالمهندسين لفحص المبيع .
و إذا كان الأصل هو عدم التزام البائع بضمان العيب الخفي إذا كان بإمكان المشتري كشفه بفحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا أن المشرع استثنى من ذلك حالتين هما حالة اثبات المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من العيب و لم يقم بفحص المبيع بما ينبغي من العناية اعتماداً على هذا التأكيد ، و الحالة الثانية اثبات المشتري أن البائع قد تعمد اخفاء العيب عنه كما لو كان المبيع آلة مكسورة لحمها البائع و دهنها بطلاء بقصد اخفاء عيبها ثم باعها على انها سليمة . فالعيب في هاتين الحالتين يعتبر خفياً و يضمنه البائع و لو كان بإمكان المشتري كشفه لو بذل عناية الرجل المعتاد .
2 – أن يكون العيب مؤثراً /
العيب المؤثر هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار و أرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه .
فالمعيار المقرر للتمييز بين العيب المؤثر و العيب غير المؤثر معيار مادي بمقتضاه يعتبر العيب مؤثراً إذا كان من شأنه أن ينقص قيمة المبيع أو أن يفوت به غرضاً صحيحاً منه .
مثال على نقصان قيمة المبيع ، كما لو اشترى شخص سيارة صالحة لجميع الاغراض المقصودة و لكن ظهر فيها عيب خفي في المقاعد يؤدي الى نقص قيمتها .
مثال على فوات الغرض الصحيح ، كما لو كان المبيع آلة ميكانيكية فيها عيب خفي يجعلها غير صالحة لبعض الاغراض و لكنها مع ذلك تبقى محتفظة بقيمتها المادية .
3 – أن يكون العيب قديماً /
يعتبر العيب قديماً إذا وجد في المبيع وقت التعاقد أو طرأ عليه بعد العقد و قبل التسليم ، و يعتبر قديماً أيضاً إذا كان سببه قائماً في المبيع بعد البيع و قبل التسليم حتى و لو لم يتم أو يظهر إلا بعد التسليم .
4 – أن يكون البيع من البيوع التي ينشأ فيها ضمان البائع للعيوب الخفية ، كما هو الحال في البيع بالمزايدة العلنية ، فالبيع الأخير لا ينشأ فيها ضمان من البائع للعيوب الخفية .
Sorry, the comment form is closed at this time.