الحيازة

1 – تعريف الحيازة .

الحيازة ( وضع مادي به يُسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق ) . ( م 1145 / 1 مدني )

2 – عناصر الحيازة .

للحيازة عنصران :

أ – العنصر المادي ، و يتكون من مجموع الأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق العيني ، و هذه الاعمال التي يُمارسها الحائز على الشيء يجب أن تتفق في مظهرها الخارجي مع ممارسة الحق موضوع الحيازة ، و الأعمال المادية التي يتحقق بها العنصر المادي هي ( استعمال الشيء و استغلاله أو تغييره و ذلك طبقاً لما تسمح به طبيعة الشيء ) .

أما الأعمال القانونية كالبيع و الايجار فلا تكفي لوحدها لتحقق العنصر المادي للحيازة لأن هذه الأعمال ممكن أن تصدر من شخص غير الحائز بالفعل .

و تجوز الحيازة بالواسطة في العنصر المادي دون المعنوي .

ب – العنصر المعنوي ، يجب كذلك لتحقق الحيازة أن تتوافر لدى الحائز نيّة استعمال الشيء الذي يحوزه ، كمالك أو كصاحب حق عيني آخر عليه .

و يُشترط في الحائز أن يكون ذو أهلية ، فإذا كان غير مميز أو مجنون فإن ذلك لا يمنعه من اكتساب الحيازة و لكن عن طريق من ينوب عنه ، كذلك الحال بالنسبة للشخص المعنوي إذ يتحقق العنصر المعنوي لدى من يُمثله قانوناً .

3 – الحيازة القانونية و الحيازة العرضية .

الحيازة القانونية هي التي يتوفر لها ركناها المادي و المعنوي . أما الحيازة العرضية فهي حيازة الشيء لحساب الغير دون أن تكون لدى الحائز نيّة تملكه أو اكتساب حق عيني عليه ، كالمستعير و المستأجر .

4 – عيوب الحيازة .

أ – الاكراه / إذ يجب أن تكون الحيازة هادئة ، فإذا كانت غير ذلك بأن اقترنت بإكراه فإنها تكون حيازة معيبة ، و الاكراه الذي يُعيب الحيازة هو الذي يصدر من الحائز عند بدء حيازته ، بمعنى أن يحصل الحائز على حيازته بطريق القوة أو التهديد ، و تضل مشوبة بهذا العيب طالما استمر الحائز في اللجوء الى القوة أو التهديد .

أما إذا بدأت الحيازة هادئة أو بدأت مقترنة بإكراه ثم انقطع الحائز عن اللجوء الى القوة أو التهديد بعد ذلك ، فإنها تكون حيازة صالحة لإنتاج آثارها .

ب – الخفاء ، و تكون الحيازة مشوبة بهذا العيب إذا لم تكن ظاهرة أو علنية ، فالحيازة هي الظهور بمظهر صاحب الحق ، لهذا يجب أن يتصرف الحائز كما يفعل عادة من يُمارس حقاً من الحقوق .

و لا يُشترط ، حتى تكون الحيازة علنية ، أن تكون ظاهرة للناس كافة ، بل يكفي لإعتبارها كذلك أن تكون ظاهرة للمالك أو من يُراد الاحتجاج  عليه بها و لو كان أمرها خفياً عن باقي الناس .

ج – اللبس أو الغموض ، فيشترط أن تكون الحيازة واضحة لا لبس فيها و لا غموض ، أي يجب أن لا تكون الحيازة مما يحتمل الشك أو التأويل أو يُمكن تفسيرها على أكثر من وجه ، فتكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس أو الغموض إذا أحاطت بها ظروف تُثير الشك حول ما إذا كان الحائز يُريد الاسئثار بالحق لنفسه أو يحوز لحساب غيره .

أن عيب الاكره و عيب الخفاء يشوبان الركن المادي للحيازة ، أما عيب اللبس أو الغموض فإنه يشوب الركن المعنوي .

5 – انتقال الحيازة .

تنتقل الحيازة عن طريق الاستخلاف ، فحيازة السلف تنتقل الى الخلف العام بصفاتها ، بحيث تكون حيازة الخلف استمراراً لحيازة السلف ، و لا تعتبر حيازة الخلف حيازة جديدة ، فإذا كانت حيازة السلف حيازة عرضية فإن حيازة الخلف العام تكون عرضية أيضاً ما لم تتغير الى حيازة قانونية .

أما الخلف الخاص ، كالمشتري مثلاً فلا تنتقل حيازة السلف إليه إلا إذا كان بينه و بين سلفه اتفاق على ذلك ، و كان بإستطاعة الخلف السيطرة على الشيء ، بمعنى أن يكون بإستطاعته أن يُباشر ، دون عائق ، الأعمال المادية على الشيء محل الحيازة .

6 – زوال الحيازة .

تزول الحيازة بحالتين :

أ – إذا تخلى الحائز بإختياره عن الحيازة بعنصريها ، و يتحقق ذلك إما بتصرف الحائز في الشيء الذي يحوزه كأن يبيعه ، أو  بأن يتخلى عن الشيء بنية تركه .

ب – إذا فقد الحائز العنصر المادي بدون اختياره ، حتى لو بقي محتفظ بالعنصر المعنوي ، لكن يجب ملاحظة أن فقدان السيطرة الفعلية على العقار لمانع مؤقت ، كفيضان غمر الأرض بالمياه أو بسبب احتلال عدو لا يؤدي الى زوال الحيازة ، لكن الحيازة تزول من الحائز إذا اغتصبت منه إلا إذا استردها خلال سنة فإنه لا يعتبر في حالة الاسترداد قد فقد حيازته ، أما إذا لم يستردها خلال تلك المدة فإنه يعتبر قد فقدها من يوم اغتصابها .

7 – دعاوى الحيازة .

وضع القانون العراقي للحيازة ثلاث دعاوى تحميها ، و هذه الدعاوى لا تحمي سوى العقارات أما بالنسبة للمنقولات فإن قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) تجعل دعاوى الحيازة عديمة الجدوى .

أ – دعوى استرداد الحيازة ، التي ترمي الى إعادة وضع يد الحائز على العقار الذي سلبت منه حيازته .

ب – دعوى منع التعرض ، التي تهدف الى حماية يد الحائز من كل تعرض يُعكر عليه حيازته ، و قد يكون هذا التعرض مادياً كإقامة اسلاك على سطح البناء ، و قد يكون التعرض قانونياً و يراد به كل عمل قانوني يتعارض مع حقوق الحائز و يكون من شأنه أن يجعل الحيازة محل نزاع أو خصومة أمام القضاء كالانذار الذي يوجه الى الحائز بطلب إزالة الزراعة من الارض .

ج – دعوى وقف الأعمال الجديدة ، التي يرفعها الحائز الذي يخشى التعرض له من أعمال جديدة تهدد حيازته و يطلب فيها وقف هذه الأعمال ، و يُراد بالأعمال الجديدة الاعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة كما لو بدأ شخص ببناء حائط لو اكتمل لسدّ النور على جاره ، و تقدير ما إذا كانت هذه الاعمال لو تمت ستهدد حيازة المدعي أم لا أمر متروك للقاضي .

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.