قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات رقم 61 لسنة 2001

المادة 1

اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة .
ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة .
ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .

المادة 2

يجوز افرز العمارة الى طوارق او الى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون .

المادة 3

اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك.

المادة 4

لا تقبل قسمة الاجزاء المشتركة المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون، وتكون حصة كل مالك فيها بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها، وليس لمالك ان يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة عن ذلك الطابق او الشقة .

المادة 5

تكون ملكية الجدران او الحواجز الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين .

المادة 6

لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة في ما اعدت له، بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .

المادة 7

على كل مالك ان يسهم في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها وتكون حصته من هذه التكاليف بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ولا يجوز لمالك ان يتخلى عن حصته في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاسهام في تلك التكاليف .

المادة 8

اولا – لا يجوز لاي مالك ان يقوم بعمل من شانه ان يهدد سلامة البناء او يغير في شكله او مظهره الخارجي .
ثانيا – لا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جمعية الملاك المؤسسة بموجب مادة 9 من هذا القانون الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين .

المادة 9

اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض .
ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك .
ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .

المادة 10

اولا – تضع جمعية الملاك نظاما داخليا لتامين حسين الانتفاع بالاجزاء المشتركة للبناء وادارتها .
ثانيا – تخضع جمعية الملاك الى احكام   قانون التعاون المرقم بـ 15 لسنة 1992 في ما يتعلق بتنظيم الحسابات والرقابة والاشراف على الجمعية .

المادة 11

اولا – اذا هلك البناء كلا او جزءا لاي سبب التزم الملاك باعادة تجديده او تشييده وفق ما تقرره الجمعية بالاغلبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي، على ان يخصص ما يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد او التشييد.
ثانيا – اذا رفض احد الملاك الاذعان لقرار الجمعية يكون ملزما ببيع حقوقه الى باقي الملاك او بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة بناء على طلب من رئيس الجمعية، وعند رفضهم الشراء تباع حقوقه بالطرق المقررة في  قانون التنفيذ

المادة 12

اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي:
ا – اشتراكات اعضاء الجمعية .
ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها .
ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري .
د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها .
ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .

المادة 13

تطبق احكام  قانون التسجيل العقاري المرقم بـ 43 لسنة 1971 والقوانين الاخرى ذات العلاقة في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 14

يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي 5 خمس سنوات على نفاذه.

المادة 15

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.