قرارات قضائية عن إزالة الشيوع

أن قيام الشريك بوضع يده على العين الشائعة أو جزء منها من اجل القيام باستغلالها أو الانتفاع منها او قام فعلاً باستغلالها بالزراعة او البناء بمفرده بدون موافقة بقية الشركاء الاخرين و بدون أي قسمة بينهم مستوفية شكلها القانوني او بدون أي مهايأة مكانية او زمانية . فأن هذا الواقع يعطي الحق للشريك الاخر مطالبته بأجر مثل حصته في العين الشائعة استناداً نص المادة (1063/1) من القانون المدني اذا كان الشريك قد انتفع بالعين الشائعة كلها. و اما اذا كان الاستغلال و الانتفاع من قبل الشريك لجزء من العين الشائعة و ليس كلها و بدون موافقة الشركاء الاخرين فان هذا الشريك ملزم بدفع اجر مثل سهام بقية الشركاء و بما يعادل سهامهم في ذلك الجزء . لأن وضع الشريك يده على حصة الشريك الاخر و باعتباره اجنبياً عن تلك الحصص يعتبر غاصباً لحصص الشريك الاخر و الغاصب ملزم بدفع اجر مثل السهام في العقار الى صاحب تلك السهام استناداً لأحكام المادة (197) من القانون المدني و لا يمكن للمالك على الشيوع الذي يستأثر بجزء من العين الشائعة التخلص من واقعة غصبه لحصص الشركاء الاخرين في ذلك الجزء الا اذا استطاع ان يثبت بانه يضع يده على ذلك الجزء بموجب قسمة مهايأة زمانية او مكانية او قسمة رضائية مستوفية شكلها القانوني او بأباحة من بقية الشركاء

قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 288/الهيئة الموسعة المدنية/2019 بتاريخ 23 / 10 / 2019 . نقلاً عن موقع السلطة القضائية https://www.hjc.iq/qview.2475/

 

فتح النهر في القطعة الشائعة لمصلحة قطعة اخرى يعتبر من الاعمال الضارة غير المعتادة التي تستلزم موافقة جميع الشركاء .

قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 17/الهيئة العامة/2017 بتاريخ 28 / 7 / 2017 ، نقلاً عن موقع السلطة القضائية https://www.hjc.iq/qview.2405/

 

طلب القسمة الرضائية لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم لانها تجري باتفاق الشركاء أذا لم يكن بينهم محجور و ذلك بأن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها ، و لا تتم هذه القسمة إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري

قرار صادر عن محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية رقم 136//2015 بتاريخ 7 / 4 / 2015 ، نقلاً عن موقع السلطة القضائية https://www.hjc.iq/qview.2269/

حيث لا يوجد طرف خاسر او رابح في دعوى ازالة الشيوع لان الكل سوف ياخذ ما يصيب سهامه من ثمن المال الشائع بعد البيع فلا يجوز للمحكمة الحكم بالزام المدعى عليهم اتعاب محاماة وكيل المدعية عند الحكم بازالة شيوع العقار بيعاً ويقتضي الزام الشركاء كافة بضمنهم المدعية بالمصريف وبضمنها اتعاب المحاماة لوكيلها.

قرار صادر عن محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 530//2015 بتاريخ 27 / 10 / 2015 ، نقلاً عن موقع السلطة القضائية https://www.hjc.iq/qview.2184/

 

اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك  مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر شاغلاً للعقار ويكون حكم المحكمة بازالة شيوع العقار موافقاً للقانون بعد ان أمرت بإيداع حصة المفقود لدى مديرية رعاية القاصرين. 

قرار صادر عن محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 380 / 2015 بتاريخ 12 / 7 / 2015 ، نقلاً عن موقع السلطة القضائية https://www.hjc.iq/qview.2175/
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.