31 مايو حلقة نقاشية بعنوان ( العلاقه الطرديه بين القانون والاعراف العشائريه السلبيه )
بتوجية من السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عامر علي العطوي المحترم وبأشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور مجيد مجهول درويش المحترم أقامت كلية القانون بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ على قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور حسن عودة الغانمي حلقة نقاشية بعنوان ( العلاقه الطرديه بين القانون والاعراف العشائريه السلبيه ) القاها التدريسي في الكلية الدكتور حمود حيدر مبارك
كان العرف وما زال هو تطبيقاً عملياً لعادات المجتمع التي سار عليها لفترات طويلة حتى تحولت الى عرف يخلق في نفوس المجتمع جزاءً معنوياً في حال عدم تطبيقها ومخالفتها وهذا على خلاف النصوص القانونية المكتوبة كما هو الحال في قانون العقوبات الذي يتضمن تحديد الأفعال التي يعدّارتكابها جريمة، وبيان العقوبة المقررة لكل فعل، وذلك تطبيقًا لمبدأ نصية الجرائم والعقوبات، فالأصل في الأفعال الاباحة،وإنَّه لا يمكن العقاب على فعل إلا إذا وجد نص تشريعي يقضي بذلك، ولا يكفي مجرد العرف، وهو المبدأ الذي أكد عليه قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969، إذ نصت المادة الاولى منه على (أنَّه لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه، ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون). ومن نتائج هذا المبدأ أنَّ القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات،وبهذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية فروع القانون الأخرى، كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها على القانون المكتوب فقط، بل تشمل العرف والعادة وغيرها ايضا. ويتضح لنا جليا أنَّ المشرع العراقي عندما نص في صلب قانون العقوبات على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. إنَّ سلطة القاضي تنحصر في تطبيق القانون ضمن الحدود التي رسمها المشرع، مما يترتب عليه أن يمتنع في مجال تطبيقه للقانون عن كل ما من شأنه أن يوصله إلى خلق جرائم او استحداث عقوبات لم ينص عليها القانون، ومن ثَمَّ اذا استقر العرف العشائري على تجريم سلوك معين أو حدد له عقوبة معينة، فإنَّ ذلك لا يمكن أن يكون له أدنى اهمية للقاضي، لأنَّه ملزم بتطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية المكملة له حصرا، لأنَّه إذا طبَّق ماجرى عليه العرف العشائري يكون قد خلق جريمة واستحدث عقوبة لم تنص عليها التشريعات الجنائية، ويعد ذلك مخالفة واضحة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. كما أنَّ المتعمق في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، يلاحظ أنَّه لم يشر مطلقا إلى الأعراف العشائرية عند تحديده للافعال التي عدَّها جرائم أو عند تحديده للعقوبات التي نص عليها لكل جريمة.
Sorry, the comment form is closed at this time.