29 أبريل زواج الشبه
1 – زواج (الشبه) لزوجة على ذمة زوج مفقود فأن ظهر المفقود يحكم ببطلان زواج (الشبه) و ثبوت نسب الولد لزوج (الشبه) و لا يجوز الحكم بالتفريق لأن عقد (الشبه) عقد باطل و لا يلحقه التفريق .
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 22/زواج الشبه/2010 بتاريخ 23 / 2 / 2010 ، نقلاً عن موقع السلطة القضائية https://www.hjc.iq/qview.1649/
Sorry, the comment form is closed at this time.