التعويض عن الطلاق التعسفي

وردت أحكام الطلاق التعسفي في المادة ( 39 / 3 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، التي نصت على ( اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب و حالته المالية و درجة تعسفه ، يقدر جملة ، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى ) .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.