1 – تنص المادة ( 57 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ( لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر ، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ، و لا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها ) .
أن الموازنة التكميلية هي جزء متمم للموازنة العامة و تؤدي ذات الاغراض التي تؤديها الموازنة العامة و هي تسيير شؤون الدولة و إدامة المرافق العامة فيها ، و حيث أن الجزء يأخذ حكم الكل و لا ينفرد عنه بحكم مختلف و تأسيساً على ما تقدم ترى المحكمة الاتحادية العليا أن تعبير الموازنة التكميلية ينصرف الى ما ينصرف إليه تعبير الموازنة العامة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من دستور جمهورية العراق حكماً ، و إن الموافقة على الموازنة التكميلية شرط لازم لإنتهاء فصل الانعقاد التشريعي الذي تعرض فيه .
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 29 / اتحادية 2008 بتاريخ 31 / 7 / 2008 .
2 – أن الصلاحية الممنوحة الى عضو مجلس النواب بتوجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء و نوابه و غيرهم من أعضاء الحكومة بموجب حكم المادة ( 61 / سابعاً / أ ) من الدستور و المادة ( 50 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب لا تمتد و لا تشمل رئيس الجمهورية و نوابه ، و لا يجوز قياس مناصبهم على منصب رئيس و عضوي مجلس الرئاسة المنحل في تطبيق حكم المادة المذكورة حيث أن المادة ( 50 ) اصبحت مقتصرة على رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة .
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42 / اتحادية / 2019 بتاريخ 6 / 5 / 2019 .