01 فبراير قرار رقم 1198 لسنة 1977 اقتصار التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض اذا اخل الطرفين بالتزامه
المادة 1
ا- يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون اخلال بالتعويض عن اي ضرر اخر.
ب- اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشات اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (ا) من هذا البند، مضافا اليه قيمة المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول، كل ذلك دون الاخلال باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976.
ج – تعتمد القيمة المقدرة من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم 85 لسنة 1978 بتاريخ اقامة الدعوى اما ا لمحاكم اساسا لاستيفاء الضرائب والرسوم بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ب) من البند اولا من القرار.(1)
المادة 2
ا – تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشان غير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار .
ب – تعتبر الدعاوى المشمولة باحكام هذا القرار من الدعاوى المستعجلة .
المادة 3
لا يعمل باي نص قانوني او قرار او اتفاق يتعارض مع احكام هذا القرار ويؤدي الى تقليل مقدار التعويض الوارد في الفقرات المتقدمة .
المادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على ما سبقه من وقائع او تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية .
Sorry, the comment form is closed at this time.