15 يناير اكتساب الأهلية بالزواج
نصت المادة ( 3 / أولاً / أ ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 على ( … و يعتبر من أكمل الخامسة عشرة و تزوج بإذن من المحكمة كامل الاهلية ) ، فهذا النص استثناء من الأصل الذي يقضي بإشتراط اتمام الثامنة عشر من العمر لغرض إكمال الأهلية ، و لكن يتضح منه وجوب توافر بعض الشروط ، و هي :
أ – إكمال الخامسة عشر من العمر ، و عدم الإكتفاء ببلوغها ، على اعتبار أن القانون قد أجاز الزواج لمن أتم الخامسة عشر من العمر ، و لمن بلغها فقط بإتمام الرابعة عشر[1] ، فالأهلية تُمنح للأول دون الثاني ، و هو ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها ( أن الطعن التمييزي المقدم من وكيل المدعى عليها مقدم من شخص غير ذي صفة قانونية حيث أن المميزة لا تملك منح مقدم الطعن وكالة خاصة منها كونها تولد 24/1/2004 و تكون وفق ذلك لا زالت قاصر و انها لا تستفيد من حكم المادة 3/اولاً/أ من قانون رعاية القاصرين التي تستوجب أن من أكمل الخامسة عشر من العمر و تزوج بأذن المحكمة يعتبر كامل الأهلية و أن ذلك لا ينطبق على المدعى عليها كونها تزوجت و هي بعمر أقل من خمسة عشر سنة لذا يكون توكيلها للمحامي للدفاع عنها غير صحيح … ) [2] .
ب – أن يكون الزواج بإذن من المحكمة ، و من ثم فإن من أكمل الخامسة عشرة من عمره و تزوج بعقد زواج خارجي و دون الحصول على إذن المحكمة لا يُعد كاملاً للأهلية .
لكن هنالك تساؤل يتعلق بمدى إمكانية اعتبار من أكمل الخامسة عشر ، و تزوج خارج المحكمة ، و من ثم قام بتصديق زواجه في المحكمة كاملاً للأهلية ؟
أن ما ذهبت إليه محكمة التمييز الإتحادية هو إشتراط أن يكون الزواج قد حصل أصلاً في المحكمة ، و من ثم لا يُعد كاملاً للأهلية من تزوج خارج المحكمة و قام بعد ذلك بتصديق عقد زواجه[3] .
أما عن نطاق الأهلية المذكورة ، أي الحقوق التي يكتسبها من أكمل أهليته بزواجه ، فعلى الرغم من أن قانون رعاية القاصرين قد أطلق ذلك الأمر ، كونه قد أعتبر ذلك الشخص كاملاً للأهلية و لم يقصر أهليته حول تصرفات معينة دون سواها ، إلا أن محكمة التمييز الإتحادية كان لها رأي آخر ، إذ ذهبت في قرار لها إلى أن أهلية من أتم الخامسة عشر و تزوج بإذن المحكمة تقتصر على الحقوق التي تتفرع أصلاً من عقد الزواج ، إذ ينص القرار على ( … أن زواج المذكورة من المميز / المدعى عليه بأذن من المحكمة مما يجعلها بالغة سن الرشد في الحقوق المتفرعة عن عقد الزواج عملا بحكم المادة (3) من قانون رعاية القاصرين … ) [4] .
م.م كرار حيدر مسلم
[1] يُنظر في ذلك المادة ( 8 ) من قانون الاحوال الشخصية .
[2] قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 3144 / هـ ح ش / 2018 ) بتاريخ 9 / 7 / 2018 ، منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx .
[3] ففي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ينص على ( … أن زواج أبنة المدعي ( … ) كان خارج المحكمة عندما كانت بعمر ستة عشر سنة و اربعة اشهر و جرى تصديق الزواج في محكمة الاحوال الشخصية في الموصل بالعقد المرقم … و المؤرخ 18/7/2017 و بذلك فأنها لا تستفيد من حكم المادة 3/اولاً من قانون رعاية القاصرين كون ان الزواج اصلاً لم يحصل بأذن من المحكمة حتى تعتبر الزوجة كاملة الاهلية … ) القرار رقم ( 982 / هـ ش م / 2018 ) بتاريخ 13 / 3 / 2018 ، منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx .
[4] قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 2473 / ش / 2012 ) بتاريخ 23 / 4 / 2012 ، منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx .
Sorry, the comment form is closed at this time.