12 أبريل ندوة علمية ( ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العراقي)
اقامت كلية القانون ندوة علمية موسومة ب(ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العراقي)
وقد عقدت الندوة على قاعة المتنبي في كلية التربية الأساسية برئاسة الدكتور احمد عبد الهادي معاون العميد للشؤون العلمية وكان محاضر الندوة المدرس الدكتور حيدر حطحوط.
وقد حضر الندوة السيد عميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور ضمير حسين المعموري وبمشاركة العقيد خالد عجيل مثى مسؤول مكافحة المخدرات في قيادة شرطة المحافظة بالأضافة الى حضور نخبة من اساتذة كلية القانون وجمع من الطلبة.
هذا وكانت محاور الندوة :
المحور الاول : ظاهرة تعاطي المخدرات
المحور الثاني:اسباب أنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات
المحور الثالث:موقف المشرع العراقي من جريمة المخدرات
المحور الرابع: معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات
ولأطلاع على بحث الندوة كاملاً أدناه:
ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العراقي
المقدمة
تعتبر جرائم المخدرات من الجرائم الخطرة والأكثر تأثيراً على الفرد والمجتمع حيث عصابات التي تبذل كل ما في وسعها للتجارة بالمخدرات حيث تستبيح السرقة والقتل واستخدام شتى الطرق في سبيل المتاجرة بالمخدرات وكسب المزيد من المال هذا من جهة ومن جهة اخرى فان أعداد متعاطي المخدرات في ازدياد وتعاطي المخدرات يسبب تعطيلا للقوى البشرية وخاصة الشبابية لانتشارها الواسع بينهم ولمجابهة تلك الجرائم لجأت الدول الى اصدار قوانين صارمة مستندة في ذلك الى الاتفاقيات الدولية بشأن السيطرة على المخدرات ، كما ان هناك شأن أخر حيث بدل لجؤ الشباب الى المخدرات حيث التعرض لعقوبات صارمة أصبحو يلجؤن الى الحبوب والأدوية التي تحتوي على المادة المخدرة ، وبذلك يفلت كثير من الشباب والصيادلة من حكم القانون .
المحور الاول
ظاهرة تعاطي المخدرات
يعود اكتشاف الإنسان للمخدرات واستخدامها الى ما يزيد على أربعة ألاف عام تقريباً ، وتدل على ذلك الكتابات السومرية التي تم العثور عليها ، وقد عرفت باسم البوبيا , وهي الثمرة التي كان يستخرج منها المخدر آنذاك ، وتعني السعادة . وبالنظر الى ما كان يترتب على استخدام المخدر من ارتياح بعد الآلام الشديدة التي كان يعاني منها بعض المرضى . وبالنظر الى غياب المعرفة بالآثار السلبية التي يتركها المخدر في شخصية الفرد ، وبخاصة على المدى البعيد نسبياً ، فإن الإنسان لم يكتشف مضاره ، بل كان يتلمس الجوانب الطبيعية والعلاجية فيه ، مما جعل المخدر يحظى بتقدير الناس آنذاك ، وعلى هذا الاساس سوف نتطرق الى تعريفها و أنواعها و استخدامها .
أـ تعريف المخدر
على الرغم من التباين في الدلالة اللغوية التي يحملها مفهوم المخدر، غير أن المعنى الاصطلاحي المستخدم متقارب بدرجة كبيرة، إذ يستخدم الباحثون تعبير العقار Drug) ) بمعنى المخدر تارة، وبمعنى الدواء تارة أخرى، فالكلمة في جذورها تدل على أصول الأدوية، والعقار هو مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيميائية في جسم الكائن الحي أو في الوظائف التي تؤديها مكوناته ، وعلى الرغم من ذلك فإن الدلالة التي ينطوي عليها تعبير «المخدر» تختلف في اللغة العربية عما هي عليه في اللغات الأجنبية الأخرى . فهي في اللغة العربية، أكثر دقة ودلالة في الاستخدام من التعبير المقابل لها في اللغات الأجنبية (Drug) ذلك أن التعبير باللغة الأجنبية يعني من الناحية العملية العقار أو أي مادة يستخدمها الأطباء في علاج الأمراض وهي تستخدم في الوقت نفسه بمعنى المخدر ذي الخصائص المعروفة من تنبيه أو تخدير . ويدل ذلك على أن للتعبير معنيين في اللغة الأجنبية، لكن الأمر يختلف باللغة العربية، حيث يتم التفريق بين الدواء أو المستحضرات الدوائية وبين المخدرات، ففي حين يتم استخدام الأولى بقصد العلاج ، بينما يتم استخدام الثانية استخداماً سيئاً لآثارها الضارة بدنياً واجتماعياً . ولهذا يستخدم اصطلاح متعاطي المخدرات على أولئك الأشخاص الذين يستخدمون أنواعاً محددة من المواد مرتبطة بقيم سلبية ضارة، سواء أكان ذلك حقيقياً أم وهمياً .
أما من الناحية الاصطلاحية فيستخدم هذا التعبير للدلالة على المواد الكيميائية التي يؤدي استخدامها إلى تغيير في المزاج أو الإدراك أو الشعور، ويساء استخدامها حتى تلحق الضرر بالفرد الذي يستخدمها وبالمجتمع ايضاً . وتعرف المخدرات قانونياً على انها مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص لهم ذلك . ويعرف الفقة المادة المخدرة بكونها كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة من شأنها اذا استخدمت في غير الأغراض الطبية و الصطناعية الموجهة ان تؤدي الى حالة من الأدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً .
وقد عرف مجموعة أخرى من رجال الفقة المادة المخدرة بأنها كل مادة، سواء أكانت خاماً أم مستحضرة، وتحتوي على منبهات أو مسكنات يمكن أن يؤدي استخدامها في غير الأغراض الطبية أو الصناعية إلى حالة من التعود او الإدمان عليها ، مما يؤثر في الفرد والمجتمع، ويترك آثارا ضارة جسمياً ونفسياً و واجتماعيا . ويقترب تعريف لجنة المخدرات في الأمم المتحدة من هذا التصور، فالمخدرات هي ” كل مادة، خام أو مستحضرة، تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا ما استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها، مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسياً و اجتماعيا “.
ب ـ أنواع المخدرات / المواد التي تخدر الإنسان وتفقده وعيه، وتغيبه عن إدراكه، ليست كلها نوعاً واحداً، وإنما هي بحسب مصادرها وأنواعها متعددة ويمكن تصنيفها إلى مخدرات بحسب طريقة إنتاجها وأصلها ومخدرات بحسب تأثيرها وغيرها .
1ـ تصنيف المخدرات بحسب طريقة إنتاجها وأصلها / يعتبر هذا النوع من التصنيفات ذات أهمية كبيرة لأنه يساعدنا على تبين بعض الأبعاد العلمية في تكوين المخدرات ، ويجنبنا إلى حد بعض التداخل الذي يمكن أن يعترضنا في التصنيفات الأخرى مثل التأثير ، لان المادة المخدرة الواحدة قد يكون لها أكثر من أثر في اَن واحد .
ــ المخدرات الطبيعية
وهي مجموعة العقاقير التي يتم الحصول عليها من الطبيعة دون أي تعديل صنعي عليها ، وهي على انواع منها .
أ ـ نباتات وجدت بالطبيعة مثل مادة الأفيون التي تستخرج من ثمرة الخشخاش ، والحشيش الذي يتم الحصول عليه من نبات القنب الهندي .
ب ـ القات وهو نبات تمضغ أوراقه وتمص بطريقة التخزين خلال ساعات داخل الفم .
ج ـ الكوكا ، وهو نبات شبيه بالقات والتبغ والشاي والبن يستخدم كمواد منبهة مثل الكافيين ونباتات أخرى .
ــ المخدرات المصنعة
يتم استخراجها صناعياً من النباتات الطبيعية ، من خلال إجراء عمليات كيميائية تجعلها في صورة أخرى تختلف كثيراً أو قليلاً عن صورتها الحقيقية ومن أهم هذه المواد المورفين والهيروين المشتقة من مادة الأفيون ، والكوكايين الذي يستخرج من نبات الكوكا .
ــ المخدرات التخليقية ( الكيميائية )
ويقصد بها مجموعة المواد التي تؤثر في الجسم الحي ، تأثير المخدرات نفسه ولكنها صنعت من مركبات كيميائية لا تعود في أصلها الى مخدرات طبيعية ، وأهم هذه المواد هي المهدئات ، والمنشطات ، والمهلوسات ، و المذيبات الطيارة .
2ـ تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها / يتم التمييز في سياق تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها بين أربعة أنواع أساسية هي :-
أ ـ المسكرات : ان متعاطي هذه المواد يكثر في الأحداث ، ومنهم في سن الشباب، وذلك بالإدمان عليه او استنشاق الأبخرة المتصاعدة منها ومن هذه المواد ( الكحول والكلوروفورم ) ومن تأثير هذه المواد أن المتعاطي يشعر بالدوار والاسترخاء، والهلوسات البصرية، والغثيان والقيء أحياناً، أو يشعر بالنعاس. ومن أهم المضاعفات ما قد يحدث الوفاة الفجائية نتيجة لتقلص أُذَيْن القلب وتوقف نبض القلب أو هبوط التنفس، كما يكون تأثير هذه المذيبات ذا ضرر بالغ على المخ كتأثير المخدرات العامة .
ب ـ مسببات النشوة : وتستخدم للأغراض الطبية لتهدئة التهيجات العصبية و الاُلام التي يعاني منها المرضى بشكل عام غير أن تعاطيها من قبل الأصحاء يجعلهم يعتادون عليها ، ويصبح استقرارهم الطبيعي وهدوء أعصابهم مشروطاً بالتعاطي . مما يخرج النفس عن طبيعتها ويجعلها أسيرة هذه المسكنات .
ج ـ المهلوسات : وهي من المخدرات الخطيرة على الصحة العامة بالنسبة لمتعاطيها فتسبب له الهلوسة و الهستيريا وتدفعه إلى الخيال وتبعده عن الواقع ، فيرى المتعاطي نفسة عظيماً من العظماء مثل ( الميسكالين ، وفطر الأمانيت ، والبلاذون ، والقنب الهندي ) .
ء ـ المنومات : وتستخدم في الأصل للأغراض الطبية , ولكنها مخصصة للأشخاص المصابين بالأرق (قلة النوم ) والصرع ، أما في حال استخدامها بين الأصحاء فتؤدي إلى جعل هدوئهم و استقرارهم مرتبط بتعاطيهم ، وتبدو على المتعاطين معالم الإصابة بالصرع أو الارق وغيرها .
جـ ـ الإدمان على تعاطي المخدرات
يستخدم تعبير الإدمان على تعاطي المخدرات للدلالة على مقدار تأثير المريض بعملية الإدمان وعدم قدرته على التحرر منها إذا يصبح المخدر بالنسبة له عنصر متمماً لشخصيته ، لا يستطيع تحقيق توازنه إلا من خلاله وتكمن خطورته في كونه عنصراً خارجياً يؤدي غيابه إلى ظهور الاضطراب في الشخصية والسلوك وعدم التوازن . ويميز الفقة بين أشكال عدة للإدمان على المخدرات ، فهناك ما يسمى بمدمني الشوارع وهم أكثر المدمنين عدداً وأكثرهم خطراً على المجتمع وأغلبهم من الأحداث الذي لم يتكيفوا مع المجتمع وتخصصوا في مخالفة القانون . وهناك المدمن العرضي الذي يعرف طريق الإدمان بالصدفة بعد استخدامه طبياً ، ثم أدمن عليه لأن لديه استعداداً له ، غير أن شفاء النوع الثاني من المتعاطين يكون ايسر من شفاء نظرائهم من النوع الاول ، وخاصة من يتعاطى الأفيون أو أحد مشتقاته بسبب أن المخدر يدخل في العمليات الكيميائية في الجسم ويصبح المدمن بحاجة مستمرة إلى زيادة الجرعة للحصول على الأثر النفسي المطلوب .
المحور الثاني
اسباب أنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات
يتجلى الاهتمام بقضايا المخدرات بشكل أساسي في تحليل الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الظاهرة على المستويين الفردي والاجتماعي . ذلك أن العمل على معالجة مشكلات الإدمان والحد من انتشار الظاهرة ، وحماية المجتمع من أخطارها إنما هو رهن بمقدار التقدم في معرفة الاسباب التي تؤدي إلى انتشار الظاهرة على مستوى التنظيم الاجتماعي بصورة عامة وعلى مستوى الأفراد بصورة خاصة ، والملاحظ في الدراسات العديدة التي أولت اهتمامها بالعوامل المؤدية الى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات انه ليس من اليسر تحديد عامل مباشر يمكن أن يفسر الأسباب التي دعت هذا الفرد أو ذاك أو هذا المجموعة أو تلك الى تعاطي المخدرات ، وذلك لان أسباب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات متنوعة وتختلف بين فرد وأخر وبين مجتمع وغيره ولعل أهمها :-
- الأسباب النفسية
حيث ترى مدرسة التحليل النفسي ان سيكولوجية الإدمان تقوم على أساسين . الأول : صراعات نفسية ترجع الى :-
أ ــ الحاجة الى الأمن .
ب ــ الحاجة الى اثبات الذات وتأثيرها .
وتكرار التعاطي يعني الفشل في حل تلك الصراعات و اشباع هذه الحاجات .
الثاني : الأثار الكيميائية للمخدر :
هو الاساس الذي يميز مدمني المخدرات عن غيرهم من المدمنين وهذه الأثار الكيميائية هي التي تجعل حالات مدمني المخدرات على جانب كبير من التعقيد وخطورة اثر المخدر يرجع الى أن المخدر يصبح كالأمر المطاع بالنسبة لمتعاطي حتى ينهي به الأمر الى الغاء وقهر جميع اهتماماته . وكذلك نرى ان بعض الشباب يلجأ اليها للانتصار على الخجل واثبات الذات و التهرب من الواقع المؤلم الى عالم من الخيال .
- الأسباب الأجتماعية
ان العوامل الاجتماعية هي التي تتضمن الوسط الأجتماعي المحبط بالفرد منذ ميلاده وحتى لحظة أرتكابه الجريمة وحيث يكون الوسط الاجتماعي مفروضاً حيث لا يكون للإرادة دور في الموافقة علية ورفضة . فأسرة الانسان الذي ولد فيها ، والحي الذي يقيم فيه تلك الأسرة غير سوية . وأن الدراسات قد أثبتت أن الأسرة القوية المتماسكة التي تقوم على الود والتفاهم بين الوالدين وبينها وبين الأبناء يخرج منها شخصية سوية لا تنساق وراء النزاعات الشريرة وتقاوم كل أغراء يدفع بها الى سلوك سبيل الجريمة ، أما الأسرة المتفككة أيا كان سبب تفككها (الصراع والمشاجرة المستمرة بين الوالدين أو غياب أحدهما بسبب العمل بعيداً عن الأسرة أو الطلاق أو الموت ) يتولد عنها أضطراب نفسي مما يؤدي بالشباب للهروب من ذلك الواقع الى أحضان المخدرات لعله يرى هدؤ النفس والأمان الداخلي .
- الأسباب الأقتصادية
ان العامل الأقتصادي يؤثر في جريمة تعاطي المخدرات والتجارة فيه من ناحية اللجوء الى المتاجرة في المخدرات أن هناك مزارعين يجنون من وراء زراعة المخدرات مبالغ طائلة ولا يستطيعون الأستغناء عنها وان معظم البلدان الزراعية والمصنعة للمخدرات تنتمي الى العالم المسمى بالثالث أو المتخلف وهي تلجأ الى هذا المجال الأقتصادي بقصد رفع مستواها المعيشي . ومن جانب أخر فأن الفقر والعوز يدفع بالشباب لتعاطي المخدرات هرباً من الواقع الأقتصادي السيء وينتهي بها الامر الى الأدمان علية وللحصول علية مرة أخرى يلجأ المتعاطي الى أقتراف جرائم أخرى كالسرقة و الأحتيال أو يقبل أن يكون وسيطاً لإيصال المخدرات ويجب الإشارة هنا الى انه من سياسة تجار المخدرات عرض المخدرات بأسعار زهيدة على الشباب وبعد حصول الأدمان يعرضون مخدرات من نوع أخر وأغلى مما يجعل المتعاطي أسيراً لها ويتم استغلاله في بيع المخدرات الى الأخرين واتساع دائرة متعاطي المخدرات .
المحور الثالث
موقف المشرع العراقي من جريمة المخدرات
العقوبات الواردة في قانون المخدرات العراقي رقم 68 لسنة 1965 المعدل
اولا ــ عقوبة جرائم المخدرات التي ترتكب بقصد الإتجار .
وتعتبر تلك الجرائم من أخطر الجرائم والتي تؤدي الى انتشار ظاهرة المخدرات وتفشيها في المجتمع ولهذا نرى أن غالبية التشريعات تفرض عليها عقوبات شديدة حيث نصت المادة الرابعة عشرة من الفقرة أولاً / ب المعدلة على :-
( يعاقب بالإعدام او السجن المؤبدة وبمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلا مما يلي )
1ـ استورد او اصدر او جلب بأية صورة من الصور المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون او انتجها او صنعها بقصد الاتجار بها او باعها او سلمها للغير او تنازل له عنها بأية صفة كانت ولو كان ذلك بغير مقابل او توسط في اية عملية من هذه العمليات .
2ـ حيازة المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون او احرازها او شراؤها او تسليمها بأية صفة كانت بقصد الاتجار بها .
3ـ زراعة نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكا او نقل نبات من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار بها . كما نجد بأن المشرع العراقي قد أجاز الحكم بالإعدام في حالة الزراعة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي اذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية أو مستخدماً فيها او كان يعمل معها او لمصلحتها و اذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو .
ثانيا ــ عقوبة التعاطي والاستعمال الشخصي للمخدرات .
تختلف عقوبة جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمخدرات باختلاف نظرة المجتمع والمشرع ازاء التعاطي . فهناك مجتمعات تنظر الى المتعاطي نظرة الشخص المريض وبدل ايقاع العقوبة علية تأمر بوضعه تحت العلاج الإجباري فالقانون الفرنسي يجيز للقاضي فعل ذلك ، أما القانون اليوناني الصادر سنة 1954 يعاقب من يضبط وهو يتعاطى المخدرات بالحبس سنتين . أما في مصر فيعاقب كل من حاز او أشترى أو أنتج أو وضع مواد مخدرة أو زرع نباتات مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بالسجن وبغرامة .
أما المشرع العراقي فنجد أنه أورد أفعالاً يعاقب عليها أذا كانت مرتكبة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي .
حيث نصت المادة الرابعة عشرة / ثانياً المعدلة على :-
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن الحبس لمدة ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار، من حاز او احرز المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، او زرع نبات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكا ، وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ) . ونرى أن العقوبات في قانون المخدرات العراقي جاءت مشددة بالمقارنة الى العقوبات الوردة في قوانين الدول الأخرى .
ويجب الأشارة هنا أن المشرع العراقي قد خفض العقوبة في حالة الأدمان على تعاطي بسبب حالة مرضية ، للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ان تامر بأيداع من ثبت ادمانه على تعاطي المخدرات بسبب حالة مرضية تعرضت لها صحته في احد المصحات او الاماكن الصحية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ليعالج فيها لمدة ( ستة اشهر ) بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه، ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة، اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية في المصح او المكان الصحي الذي اودع فيه .
وذلك للأخذ بالمفاهيم الحديثة التي جاء بها بروتوكول تعديل الاتفاقية الجديدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 والمصدقة بالقانون رقم 16 لسنة 1962 من ضرورة إخضاع المدمنين على المخدرات للأجراءات عقابية خاصة قوامها المعالجة و التأهيل .
ثالثا ـ عقوبة جرائم المخدرات الأخرى .
وهذه الجرائم هي التي ينتفي فيها قصد الأتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي وقد تطرق قانون المخدرات العراقي الى عقوبة هذه الجرائم على الوجه التالي :-
أ ـ نصت المادة الرابعة عشرة في الفقرة أولاً / أ المعدلة على ( يعاقب المخالف لاحكام احدى المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بهما معاً )
ب ـ نصت المادة الرابعة عشرة في الفقرة الثالثة المعدلة على / يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
1ـ من سمح للغير بتعاطي المخدرات في اي مكان عائد له، ولو كان ذلك بغير مقابل.
2ـ من ضبط في مكان يجري فيه تعاطي المخدرات بحضوره وبعلم منه، ولا يسري ذلك على زوج صاحب المكان او اصوله او فروعه وازواجهم واخوانه واخواته وازواجهم .
3 ـ من اغرى حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر على تعاطي المخدرات او حسن له تعاطيها .
ج ـ نصت المادة الرابعة عشرة الفقرة رابعاً على /
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من : –
1ـ من خالف حكما اخر من احكام القانون .
2ـ من علم بوجود نباتات القنب و خشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكا مزروعة في مكان ما وتستخدم للأغراض المذكورة في هذه المادة ولم يبادر بأخبار اقرب سلطة عن ذلك .
رابعاً ـ (الضروف المشددة ) لبعض جرائم المخدرات .
ويجب الذكر هنا أن قانون المخدرات العراقي قد جعل من ظروف خاصة سبباً قانونياً لتشديد العقوبة الى اكثر من الحد الأقصى المقرر في الأحوال العادية أذا كان يتوفر فيه من أسباب قد ترجع بعضها الى صفة الجاني و البعض الاخر الى ظرف العود وسنشرحها تباعاً .
فبخصوص الأسباب التي تعود الى صفة الجاني :
حيث نصت المادة الرابعة عشر أولاً / د على ( وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار: –
1ـ اذا كان المتهم قد تراس جماعة لارتكاب احد الافعال الواردة في الفقرة ( ب – 1 و 2 و 3) من هذه المادة .
من شروط تطبيق هذه الفقرة هو أن يكون الفعل المرتكب بقصد الاتجار وليس التعاطي ، فاذا كان بقصد التعاطي فلا يكون محكوماً بالتشديد و أيضا صفة الترأس ، حيث أذا ثبت انه فرداً من الجماعة فلا يشمل التشديد .
2ـ اذا كان المتهم من موظفي او مستخدمي الكمارك او من الموظفين او المستخدمين العموميين المنوط لهم مكافحة المواد المخدرة او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان من الموظفين او المستخدمين العموميين الذين لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان .
3ـ إذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية أو مستخدماً فيها أو كان يعمل معها أو لمصلحتها .
السبب الذي يعود الى ظرف العود :
نصت المادة الرابعة عشر من الفقرة / ج ( وتكون العقوبة الإعدام اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ب – 1) من هذه المادة بعد ان سبق الحكم عليه قانوناً في جريمة عنها .
ولتطبيق ظرف التشديد لظروف العود يجب توفر الشروط التالية :-
1ـ صدور حكم سابق نهائي ، ويجب ان يكون الحكم السابق من احد الجرائم الواردة في المادة الرابعة عشر من الفقرة ( ب ، 1 ) .
2 ـ ان يرتكب جريمة جديدة .
3 ـ يجب ان تكون الجريمة الجديدة من بين الجرائم التي نصت عليها الفقرة ( ب ، 1) من المادة الرابعة عشر / أولاً و اذا كانت الجريمة السابقة من الجرائم الواردة في الفقرات الاخرى من جرائم المخدرات فلا يكون مشمولاً بظرف التشديد .
ويجب الذكر هنا أن هناك تشديد وجوبي لان النص صريح ويجب الحكم بعقوبة الاعدام ولا خيار للقاضي ان يفرض عقوبة اخرى اما بخصوص الضروف المخففة لم ينص قانون المخدرات على اسباب التخفيف ويطبق القضاء بهذا الخصوص الضروف القانونية و القضائية والمبادئ العامة الواردة في ق .ع .ع رقم (111) سنة 1969.
هذا وقد اصدر المشرع العراقي قرار 39 لسنة 1994 المعدل بقرار 135 لسنة 1996 حيث تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر .
ـ أخراج الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد بصورة غير مشروعة من المؤسسة الصحية الرسمية .
ـ حيازة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد بقصد أخفاء التصرف الغير قانوني في هذا المواد .
ـ حيازة الادوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد بقصد المتاجرة بها .
المحور الرابع
معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات
تلقى قضايا العلاج من التعاطي اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين المعنيين بقضايا المخدرات في الوطن العربي عامة وفي العراق خاصة ، ذلك ان الانتشار الواسع للظاهرة أوقع أعداد كبيرة من الناس في متاهات التعاطي و مضاره ، وبات من الضروري أن تبذل الجهود للعمل على معالجتهم وتحريرهم من الأثار السلبية التي تلحق بهم .
ويقدم الباحثون المعنيون بطرق العلاج مجموعة من المبادئ النظرية والتحليلية التي تشكل الاساس في عملية العلاج ، وفي هذا السياق يجد أن معالجة الإدمان لابد ان تنطلق من حقائق اساسية تعد معرفتها مسألة ضرورية في اي معالجة .
وتتمثل هذه الحقائق بالأمور التالية :-
- ان الادمان له علاج ، وكل مدمن يمكن علاجه وشفاؤه ما عدا الشخصية السيكوباتية ، فلها ظروفها المختلفة الخاصة التي تمنع إمكانية معالجتها بالطرق التي تعالج بها مظاهر الإدمان المختلفة بالنسبة الى الأشخاص العاديين .
- يحتاج علاج وإنقاذ المدمن من خطر المخدرات إلى وقت وصبر ونفس طويل ، وعمل بلا ملل او كلل .
- ان التوقف عن تعاطي المخدرات لا يعد بحد ذاته علاجاً ،ولا يشكل دليلاً على الشفاء من مرض التعاطي ، ولكن يشكل الخطوة الأولى التي لابد منها في اي علاج ، ولابد من استمرار هذا التوقف خلال مراحل العلاج اللاحقة .
- يرتبط العلاج الحقيقي للإدمان بعلاج الأسباب المؤدية إلية ، التي تختلف نسبياً من شخص إلى أخر .
- يأخذ الشخص الأقرب إلى المريض المتعاطي للمخدرات موقعاً مهماً في عملية العلاج ، قد يفوق أهمية الطبيب نفسة ، ذلك ان الثقة التي يتمتع بها من قبل المريض المتعاطي تجعله شديد الصلة به ، وتجعله قادراً على تحقيق التواصل الأفضل .
- يتوقف العلاج الحقيقي لأي مدمن على مقدار الشعور بالحب ، سواء حب الناس له وخاصة المحيطين به أو حبه للناس الذين يتفاعل معهم ، على ان يكون هذا الحب لله عز وجل وليس لغرض دنيوي .
- تعد مشاركة المريض نفسة ، ضرورة أساسية من ضرورات العلاج فالإرادة والرغبة في التخلص من شرور المخدرات ، والنظر إلى التعاطي على أنه فعل لا بد من التخلي عنه .
وتعد هذه الحقائق بمثابة مقدمات ضرورية لابد من الإحاطة بها بالنسبة لكل من يريد ان يتصدى لعلاج المدمن ، سواء كان يعمل في مجالات الطب المختلفة او يعمل في مجالات الإرشاد والتوجيه الاجتماعيين ، فإذا أخذ المعالج بهذه المبادئ كان نصيبه من النجاح كبيراً ، لتوفر الإرادة الحقيقية من المعالج من جهة ، ومن المريض من جهة أخرى .
ويجد العاملون المعنيون بمعالجة الأفراد المدمنين أن للعلاج مراحل أساسية يمكن تصنيفها بأربع مراحل هي مرحلة المعالجة الطبية ، والمعالجة النفسية والمعالجة الاجتماعية والمعالجة الدينية والثقافية . غير أن هذا التمييز التحليلي لا ينفي مسألة التداخل بين وجوه المعالجة ضمن كل مرحلة ، مع أن أهميتها النسبية تختلف باختلاف الأفراد المتعاطين أنفسهم ، وباختلاف الأسباب التي دفعت الفرد إلى تعاطي المخدرات .
وتختلف طبيعة المعالجة الطبية النفسية للإدمان بين الأفراد المتعاطين باختلاف صفاتهم وخصائصهم النفسية والاجتماعية والثقافية ، فمعالجة الأفراد الأقل سناً ، والذين لم يمض على تعاطيهم زمن طويل ، والأكثر طوعاً للمعالج والطبيب أيسر بكثير من معالجة الأفراد الأكبر منهم سناً ، والذين مضت على تعاطيهم فترات زمنية أطول ، كما أن معالجة المدمنين على تعاطي نوع معين من المخدرات قد يكون ايسر من معالجة المدمنين على نوع اخر لهذا يصعب تحديد ملامح واحدة لطرق العلاج وأساليبه .
ويمكن إيجاز المراحل الأساسية في عملية العلاج على الشكل التالي :-
1ـ المرحلة الحرجة
ويكون فيها العلاج عضوياً بالدرجة الأولى ، وتقع مسؤليتها على الطبيب الذي يهدف إلى استئصال المخدرات من جسم المريض ، والأثار العضوية التي تركها التعاطي في جسمه . وتأتي مساهمات الاختصاص النفسي بالدرجة الثانية ، حيث تكمن مهمته في تحقيق عملية التكيف مع الذات ، ذلك ان المريض كان يحقق هذه العملية من خلال التعاطي ، اما مع انقطاعه فتصبح صعبة ، مما يجعل للأخصائي النفسي دوراً رئيسياً في هذه المرحلة ، التي تطول أو تنقص تبعاً لدرجة التعاطي ونوعية المخدر وعمر المريض .
2ـ مرحلة العلاج النفسي
وتأتي بعد أن يتخلص الجسم تماماً من الأثار العضوية للتعاطي ، وتبقى الأثار النفسية التي تتمثل بالميل إلى مراحل التكيف التي كانت تتحقق بفعل التعاطي ، والحنين إليها .
وتقع هذه المرحلة بالدرجة الأولى على الأخصائي النفسي ، مع مساهمات الطبيب عند الضرورة , وخاصة إذا ما لوحظت أية انتكاسات أو مشكلات جديدة . وتضاف إلى ذلك في هذه المرحلة أيضاً مساهمات الأخصائي الاجتماعي الذي تقع على عاتقه مهمة إعادة التكيف الاجتماعي للفرد مع المحيط الذي يعيش فيه .
3ـ مرحلة العلاج الاجتماعي
وتأتي هذا المرحلة بعد أن يصبح الفرد قادراً على التفاعل مع البيئة الاجتماعية المحيطة به ، وقادراً على أن يعيد تواصله معها على النحو الذي كان عليه قبل إقدامه على التعاطي . والأخصائي الاجتماعي هو المعني بهذه المرحلة بالدرجة الأولى , حيث تقتضي عملية العلاج معرفة الشروط الاجتماعية والبيئية التي يعيشها المتعاطي ، ومن ثم إعادة تكيفه معها من جديد . فقد يكون الإدمان نتيجة العلاقة السيئة بين الشاب و أبويه ، أو نتيجة تفكك الأسرة أو أية أسباب أخرى ، والأخصائي الاجتماعي معني بمعرفة هذه الشروط والعمل على إعادة بنائها بالشكل الذي يحقق التكيف الاجتماعي المنشود للفرد المتعاطي مع أسرته وبيئته الأصلية ، وقد يستعين الأخصائي الاجتماعي في هذه المرحلة بأحد علماء الدين الذي يشرح الأبعاد الدينية والأخلاقية في عملية التعاطي ، من حيث التحريم والأضرار وغير ذلك .
4ـ مرحلة العلاج الديني والثقافي
تكمن أهمية هذه المرحلة في كونها تشكل تتويجاً للعمليات التي تم تنفيذها ، فتخلص الجسم من سموم المخدرات ، وتحقق التكيف النفسي والاجتماعي للمريض مع نفسه والبيئة التي بعيش فيها يجعله يمتنع عن التعاطي ،غير ان الظروف المحيطة به التي أصبحت مناسبة تماماً لعدم التعاطي ، قابلة للتغير أمام التحديات المادية والثقافية التي يتعرض لها الأفراد بشكل عام ، ولهذا فإن المريض الذي امتنع عن التعاطي لتحسن الظروف المحيطة به ، ولقيام الرعاية به أحسن قيام قد تنتكس أوضاعه عند تبدل الظروف المحيطة به ، كأن تزداد التحديات صعوبة وتزداد المشكلات خطورة ، في هذه الحالة قد تنتكس حالة المريض ، ويعود إلى الإدمان مرة أخرى بأشد مما كان عليه ، وفي ذلك تكمن أهمية التوجيه الديني والعلاج الأخلاقي من خلال تعزيز القيم الأخلاقية والمعايير الدينية في شخصية المريض ، الامر الذي يجعله أكثر قدرة على مقاومة التحديات المحيطة به ، وأكثر قدرة على تجنب الإدمان بالظروف المختلفة . وبرغم أن كل مرحلة من المراحل المشار إليها تقضي أن يأخذ فيها مختص رئيسي ويشاركه المختصون الأخرون ، غير أن ذلك لا ينفي مسألة التداخل في المهام ، واختلاف ذلك بين حالة وأخرى ، فقد يأتي دور الأخصائي النفسي في مقدمة الأدوار ، وقد يأتي دور عالم الدين قبل الطبيب ، كما قد تكون مشاركة أثنين او ثلاثة من أعضاء الفريق ضرورية في مرحلة من المراحل ، او في مجموع المراحل بالنسبة إلى هذا الشخص أو ذاك ،فالعمل ضمن فريق المعالجة لا يعني البتة أن تقسيم العمل قائم على تقسيم ميكانيكي زماني للمهام المطلوبة من عضو من أعضاء الفريق إلى عضو اخر ، إنما يعد التضافر بين الأعضاء ضرورة أساسية من ضرورات العلاج .
Sorry, the comment form is closed at this time.