18 أكتوبر نظمت جامعة المثنى كلية القانون ورشة عمل بعنوان سلبيات وايجابيات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية العراقي
اقيمت في جامعة المثنى – كلية القانون ورشة عمل ناقشت سلبيات وايجابيات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية العراقي
بحضور كل من السيد عميد كلية القانون أ.م.د زين العابدين عواد كاظم ونخبة من اساتذة وموظفي جامعة المثنى
حاضر الورشة السيد م.د حيدر كاظم الطائي
تضمنت الورشة عدة محاور كان ابرزها
المحور الأول
مفهوم التأمينات الاجتماعية
بدأت التأمينات الاجتماعية في أوائل القرن التاسع عشر في المانيا حيث تعتبر من اهم النظم التي تعالج الأخطار التي يمكن ان يتعرض لها الإنسان طوال حياته وافراد أسرته بعد وفاته ، ويحتل التأمين الاجتماعي اهمية بالغة في الوقت الحاضر ، إذ ينظر إليه على أنه أحد المعايير المهمة للتقدم والتخلف ولم يحتل التأمين الاجتماعي هذا المركز إلا بعد تاريخ طويل من التطور .
• تعريف التأمينات الاجتماعية .
يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى اعتبارات متعددة وهي كالاتي :
الأول: الهدف العام الذى تسعى التأمينات الاجتماعية إلى تحقيقه /
ووفقاً لهذا الاعتبار يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بأنها: ” تأمين ذو صبغة إجبارية يتقرر لحماية العاملين حال حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، وحماية لمستقبل ذويهم من مخاطر وفاة عائلهم ” . وقد عرفتُ الموسوعة البريطانية وفقاً لهذا الاعتبار بأنها : « النظام او البرنامج الذي يشترط اساساً الحماية ضد المخاطر الاقتصادية المختلفة ، وعادةً ما يكون هذا النظام إلزامياً على المجتمع لحماية كافة قطاعاته وفئاته المحتاجة » . ووفقاً لهذا التعريف فإن حقيقة التأمين الاجتماعي لا تعدو أن تكون نظاماً شبه تعاوني للتخفيف من حدة المخاطر الاجتماعية في ظروف معينة .
الثاني : الوسائل والسياسات المتبعة لمواجهة المخاطر الاجتماعية /
ووفقاً لهذا الاعتبار تعرف التأمينات الاجتماعية بأنها: «مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي».
والوضح أن هذا التعريف يربط بين التأمينات الاجتماعية والوسائل العلاجية والوقائية لحماية الأفراد من المخاطر، مما يجعله تعريفاً واسعاً لدرجة إمكانية إدخال إقامة المستشفيات وحماية البيئة من التلوث وغيرها من السياسات العلاجية والوقائية، في إطار شمولي ضمن نظام التأمينات الاجتماعية .
الثالث : التأمينات الاجتماعية بشكل أكثر تحديداً /
ووفقاً لهذا الاعتبار تعرف التأمينات الاجتماعية بأنها ” ذلك النظام الذي يكفل تعويض المؤمن عليه او أسرته ، عما فقده من كسب في حالة تعرضه لأحد المخاطر ، التي تؤدي الى عدم قدرته على العمل ، ومن ثم الحصول على أجر وكذلك توفير خدمات العلاج والتأهيل ويقوم هذا النظام على تحصيل اشتراكات مقدمة لتؤدي منها المزايا في حالات الطوارئ التي يتعرض لها المؤمن علية ” . ويمكن تعريفه ايضا بأنها ” نظام يهدف الى الاحتياط من نتائج المخاطر الاجتماعية ، التي يتعرض لها العاملون الذين لا يمكنهم مواجهة هذه المخاطر بمفردهم لضعف إمكانياتهم المادية ” .
اما مشروع قانون التأمينات الاجتماعية العراقي الصادر سنة 2017 فقد عرفه في المادة 1/ الفقرة 4 هو الاخر التأمينات الاجتماعية بانها ( مجموعة الوسائل والسياسات المالية التي تهدف الى تقديم الخدمات المقررة بموجب هذا القانون لحماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية وتأمين مستقبلهم ومستقبل خلفهم الاقتصادي لحمايتهم من الوقوع في خطر الفقر ) . ووفقاً لهذا التعريف فإن حقيقة التأمين الاجتماعي لا يعدو ان يكون الا توفير عيش كريم لمؤمن عليه او اسرته بعد وفاته دون الوقوع في خط الفقر .
• انواع التأمينات الاجتماعية .
تتدرج الدول عادةً في تطبيق انواع التأمينات الاجتماعية فتبدأ ببعض منها ثم تمتد حتى تشمل جميع أنواع التأمين وتشرف الدول في بعض الأحيان على نظام التأمين الاجتماعي ويستند إلى اشتراكات يدفعها الأفراد ويحافظ على استمرار حصولهم على دخل في حالات المرض والتقاعد وحالات اخرى اضافية وللتامين انواع متعددة منها :
أولاً : نظام التأمينات الاجتماعية الحكومي .
ويقوم هذا النظام على تحصيل أقساط تأمينية خاصة من العاملين واصحاب العمل والحق القانوني للمؤمن عليهم من الحصول على المعاشات والتعويضات والخدمات الطبية في حالات محددة قانونياً ، ويحدث بموجب تشريعات تصدرها السلطات الحكومية وتضمن تنفيذها ، وهو ملزم لأصحاب العمل ، ويشمل فئات واسعة من العاملين .
ثانياً : نظام التأمينات الاجتماعية الخاص او التجاري .
ويقوم به مجموعة من المنظمات والجمعيات واصحاب العمل للتعويض عن الاضرار التي تلحق ببعضهم ، وهي غير مضمونه من الدولة ، وينفذ هذا النظام من قبل شركات تأمينية خاصة وينفذه أحياناً اصحاب العمل ، ومثال ذلك تأمين اصابات العمل في معظم الولاية المتحدة الامريكية حيث يهدف هذا النظام الى تحصيل الارباح ، كما هو الحال في شركات التأمين والتخليص من دفع الضرائب على اجزاء من الدخل لأصحاب العمل ، ومساعدة العاملين المحرومين من الأجور .
• اهداف التأمينات الاجتماعية .
هناك العديد من الأهداف ، منها ما يلي /
1ـ المحافظة على رأس المال البشري :
حيث ان التأمينات الاجتماعية تعمل على علاج المصابين والمرضى وتأهيلهم وتكفل الأمان الاقتصادي للمواطنين كما ان التأمينات الاجتماعية تعفي اصحاب الاعمال من تحمل الاشتراكات بالكامل بل تحميلهم جزء من هذه الاشتراكات مما يحفزهم على تطوير وسائل الانتاج.
2ـ تنمية روح المواطنة بين افراد المجتمع :
حيث أن شعور المواطن بأن الدولة ترعاه في جميع مراحل حياته كما ترعى أسرته بعد وفاته ينمي فيه روح المواطنة والتفاني في خدمة بلدة .
3ـ الحفاظ على كرامة الاسر واستقامة افرادها :
لا يجوز ان ننسى فضل التأمينات الاجتماعية على الاسر بصفة خاصة المتعددة الأفراد حيث تحافظ على كرامتهم وتمكنهم من مواصلة تعليم ابنائهم في حال فقد العائل .
4ـ تجنب اصحاب العمل الكثير من المنازعات العمالية :
ان وجود نظام التأمينات الاجتماعية ادى الى تجنب الكثير من المنازعات بين اصحاب العمل والعمال التي كانت قائمة قبل هذا النظام .
5ـ مساهمة احتياجات التأمينات الاجتماعية في زيادة الدخل القومي :
حيث تساهم احتياجات التأمينات الاجتماعية في زيادة الدخل القومي للدولة كما تيسر على الدولة عملية الاقراض من هيئات الاقراض الدولية .
اما مشروع قانون التأمينات الاجتماعية العراقي الصادر سنة 2017 فقد بين في المادة الثانية الهدف من التأمينات الاجتماعية وهي كما يأتي :
1ـ تأمين العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
2ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة وما يضمن استدامة اموال الصندوق .
3ـ ضمان وصول مظلة التأمينات الاجتماعية الى فئات اكثر .
4ـ ضمان الدخل للمؤمن عليهم وخلفهم في حالات التقاعد والعجز والاصابة والشيخوخة والوفاة .
5ـ تسهيل انتقال العاملين بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمختلطة .
6ـ توحيد الاحكام القانونية الخاصة بالإحالة الى التقاعد والحقوق التقاعدية في الحدود الممكنة قانوناً .
اما بالنسبة الى هدف مجلس الوزراء من تشريع هذا القانون هو المساواة بين جميع فئات المجتمع العراقي وإلغاء القوانين الخاصة التي تمنح امتيازات للمستفيدين من هذه القوانين على حساب الفئات الضعيفة.
المحور الثاني
عقوبات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية العراقي
العقوبات الواردة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2017 وهي على الوجه التالي : ـ
1ـ عقوبة استعمال او تقديم شهادات او بيانات او معلومات غير صحيحة.
وتعتبر تلك الجريمة من أخطر الجرائم التي نص عليها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وتؤدي الى انتشار حالات التزوير وتفشيه في المجتمع ولهذا نرى أن غالبية التشريعات تفرض عليه عقوبات شديدة حيث نصت المادة 109 على :- (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات يعاقب وبغرامة لا تقل عن 3.000.000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 20.000.000 عشرين مليون دينار كل صاحب عمل اعطى او استعمل أو قدم شهادات او بيانات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة في احدى محتوياتها في شأن تطبيق احكام هذا القانون ) .
2ـ عقوبة انحال صفة مؤمن علية بقصد الحصول على الامتيازات المالية من الهيئة .
تختلف عقوبة جرائم انتحل الصفة باختلاف نظرة المجتمع والمشرع ازاء الجريمة وجسامتها فقد نصت المادة 110 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على انه : ـ (يعاقب بغرامة لا تقــــل عن 1.500.000مليون وخمسمائة الف دينار ولا تزيد على 5.000.000 خمسة ملايين دينار من انتحل صفة مؤمن عليه بقصد الحصول من الهيئة على اي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون ).
3ـ عقوبة جرائم التأمينات الاجتماعية لأخرى .
وهذه الجرائم قد تطرق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الى عقوباتها في المادتين 111 و 112 وهي على الوجه التالي :-
أ/ نص المادة 111 ( يعاقب بغرامة لا تقل عن 1.000.000 مليون دينار ولا تزيد عن 10.000.000 عشرة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يشترك عن المؤمن عليهم لديه المشمولين بأحكام هذا القانون أو أشترك عن عدد يقل عن عماله الحقيقيين وبتعويض الهيئة عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس اضعاف قيمتها ) .
ب / نص المادة 112 ( أذا نسب للمؤمن عليه مخالفات عده فللمحكمة أن تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة ) .
نلاحظ ان القانون ذكر عبارة ( مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات ) وهذا يعني ان نصوص تزوير المحررات تسري على هذا القانون من المادة (286 الى 304) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111/ لسنة 1969) واضافتاً الى الغرامة يعاقب وفقاً للقانون .
المحور الثالث
ايجابيات وسلبيات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
أولاً : ايجابيات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية /
1ـ أنه يدعم القطاع الخاص ويجعله منافساً للقطاع العام، خصوصاً مع ارتفاع نسب البطالة في البلد وعدم قدرة الدولة على استيعاب المزيد من الموظفين ، وان تشريع القانون سيخلق فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص مع ضمان التقاعد بنهاية الخدمة بعد استقطاع التوقيفات ، أي انه يقلل من العبء الحكومي في توفير درجات وظيفية في القطاع العام .
2ـ معالجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد في الوقت الرهن من خلال انقاذ صندوق التقاعد من الافلاس حيث انه يعد قانونا وقتيا .
3ـ ايجاد قانون شامل وموحد لكل المستفيدين من التقاعد سواء للقطاع الحكومي او الخاص ومنع الازدواجية في استلام التقاعد ، لان ذلك يخدم خطوات الحكومة نحو الخصخصة وتفعيل القطاع الخاص والواردة غير النفطية وزيادة مصادرها .
4ـ العاملون في القطاع الخاص سيتقاضون راتباً تقاعدياً يوازي نظرائهم في القطاع الحكومي .
5ـ ان القانون يتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بمختلف اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لدعم القطاع الخاص في العراق كما في المادتين {71 و 76 } من هذا القانون .
6ـ ان القانون الجديد سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوةً بما تتمتع به موظفة الدولة من إجازة الامومة ، كما في المادة {79} من هذا القانون وغيرها من الامتيازات .
7ـ ان القانون يسمح للموظف بنقل خدمته التقاعدية من جميع دوائر الدولة الى القطاع الخاص وبالعكس كما في المادة {2/ خامسا} من هذا القانون ، ويسمح له ان يشتري مدة خدمة لا تزيد على خمس سنوات لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي حسب المادة {41/اولا} من هذا القانون .
ثانياً : سلبيات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية /
1ـ ان الراتب التقاعدي هو استحقاق الموظف الذي يسدد التوقفات التقاعدية، وبذلك فان صندوق التقاعد يمول من رواتب الموظفين، وليس من العدل ان تسدد رواتب غير الموظفين من الفئات المشمولة، والتي لم تدفع التوقفات للصندوق، بل يجب ان تخصص الدولة من الموازنة رواتب الشهداء والضحايا ولا تمس حقوق الموظفين كما في المادة {65/ ثانيا} من هذا القانون، فأين العدالة بان يتحمل صندوق التقاعد دفع رواتب غير المؤمن عليهم .
2ـ ان القانون ألغى في مادته {53/ ثانيا/أ} احتساب الشهادة للمتقاعدين، وخفض نسبة الغلاء المعيشي وحددتها بخمس سنوات فقط بعد الإحالة على التقاعد، وهذا ما سيشكل حالة من الإحباط وعدم التحفيز على تطوير إمكانيات الموظفين من خلال دراسته وحصوله على التميز والإبداع الذين يصبح لا قيمة ولا تثمين لهما .
3ـ ان القانون هذا جاء متناقضا مع فلسفة الحكومة ومنهجها الإصلاحي الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقا ، إذ ان المادة {35} جعلت الحد الأدنى للخدمة {25 سنة} وعمر {50 سنة} شرطان لمن يرغب بالإحالة على التقاعد، وبذلك قوضت فرص حصول الخريجين الجدد على الوظائف، وأيضا حرمت القطاع الخاص من خبرات موظفي القطاع العام .
4ـ ان القانون وفي مواده {76} و {77} يتحدث عن التأمين الصحي، وهنا لا نعرف كيف سيطبق هذا التامين وكيف سينتفع منه الموظفون في ظل عجز كبير في المستشفيات والمراكز الصحية فضلا عن شح الدواء .
5ـ ان القانون وفي المادة {40/ثالثاً/أ} أبقى على الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ {400} الف دينار، وهو ما يعني عدم تحقيق الغاية الأساسية للقانون ألا وهي رفع مستوى أصحاب الرواتب الدنيا .
6ـ المعادلة التقاعدية في القانون القديم يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب السنوات الثلاثة الاخيرة لخدمة التقاعد ، لكن بموجب هذا القانون سينم احتساب الراتب التقاعدي على اساس راتب السنوات الخمسة الاخيرة وهذا الامر سيخفض من الراتب التقاعدي ، كما في المادة { 1/ ف24} من هذا القانون .
7ـ ان مشروع هذا القانون يعتبر باطل لأنه يخالف المادة (30) والمادة (13) من الدستور وانه سيلحق ضرر كبير بأساتذة الجامعات الذين يعدون صمام التعليم العالي ، ويمكن تشريع هكذا قانون بعد توفر الحكومة حياةً وعيشاً رغيداً لجميع الشرائح من المواطنين وانهُ بمثابة اغتيال للعلم والعلماء والموظفين المتقاعدين والمستمرين بالخدمة .
8ـ ان إقرار القانون سوف يحرم العمال المتقاعدين من امتيازات اقرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، حسب المادة 53ف4 من مشروع القانون التي تنص على ( يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للعمال المتقاعدين المحالين وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وفق احكام المواد 40 و 49 و 50 من هذا القانون ) .
9ـ ان اقراره هذا القانون سوف يزيد نسبة الاشتراك للعمال من 5% الى 7% من مجموع ما يتقاضاه المؤمن ويقلل من مقدار المرتب التقاعدي له ، كما في المادة {6/ أولا } من هذا القانون ، وغيرها من سلبيات هذا القانون الذي يجرد العمال من حقوقهم .
10ـ ألغاء قوانين منحت مخصصات وخصوصية لبعض الشرائح مثل عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وموظفي السلك الدبلوماسي وأساتذة الجامعة كما في المادة {123/ أولاً } من هذا القانون .
Sorry, the comment form is closed at this time.