سريان قانون الغرامات رقم 6 لسنة 2008
قد يعتقد البعض بأن قانون تعديل الغرامات رقم 6 لسنة 2008 يسري على جميع الغرامات الواردة في كل القوانين سواء كانت واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 او قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 او القانون التجاري رقم 30 لسنة 1984 او قانون الاسلحة او غيرها من القوانين . الا ان مضمون قانون تعديل الغرامات يخالف ذلك ، فالمادة الثانية منه و التي حددت مقدار الغرامات نصت على ( يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي ) و هذا يعني ان هذه المادة قد حددت بالنص الغرامات التي يسري عليها هذا التعديل و هي الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
ثم جاءت المادة الخامسة من نفس القانون و نصت على أن تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 و الذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين . حيث ان هنالك قوانين و قرارات نص عليها الملحق المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 فتكون الغرامة الواردة في تلك القوانين عشرة اضعاف ما هي عليه فيها ، اي مثلا اذا كانت عقوبة معينة عشرون الف دينار تُرفع الى مئتان الف دينار .
اما القوانين الاخرى فلا يمكن تطبيق هذا القانون عليها ، فمثلا ان احدى المحاكم اصدرت عقوبة غرامة على احد الاشخاص و هي مائتان الف و واحد استناداً لأحكام المادة 10 / 5 من قانون الاحوال الشخصية النافذ استدلالاً بالقانون رقم 6 لسنة 2008 ، الا انه و بعد الطعن امام الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة رأت بأن هذا القرار غير صحيح و مخالف للقانون لأن قانون تعديل الغرامات رقم 6 لسنة 2008 يسري على قانون العقوبات و القوانين الخاصة التي وردت على سبيل الحصر في الملحق المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994و بذلك لا يجوز فرض عقوبة او تدبير دون سند في القانون استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2015 ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) .
القوانين الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1994