التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000

 

استنادا الى احكام البند(2) من المادة ( 37) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988اصدرنا التعليمات الاتية:

 

المادة 1

تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها .

 

المادة 2

اولا- يحدد مجلس الكلية او مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم او الفرع في الكلية التي لا توجد فيها اقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجرائها واحتساب نسبها على ان لا تقل درجة السعي عن 30% ثلاثين من المئة ولا تزيد على 50% خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية .
ثانيا- تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة 20% عشرين من المئة من الدرجة النهائية .

 

المادة 3

اولا- يكون الامتحان النهائي الفصلي او السنوي للدورين الاول والثاني سريا في جميع المواضيع .
ثانيا- يتضمن الامتحان الفصلي او السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل او السنة على ان لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن 15 خمسة عشر اسبوعا والدروس السنوية عن 30 ثلاثين اسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك ايام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية .

 

المادة 4

يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مقردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والامتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية واعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة ايام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم او رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها اقسام ويحق للطالب الاعتراض على الدرجة او تصحيح الخطا خلال الفترة المذكورة .

 

المادة 5

يؤلف مجلس الكلية او المعهد، باقتراح من العميد لجنة دائمية او اكثر لادارة الامتحانات خلال العام الدراسي .

 

المادة 6

تكون درجة النجاح الصغرى 50% خمسين من المئة لكل موضوع .

 

المادة 7

يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا الا في حالة ان يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي .

 

المادة 8

اولا – يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع (يجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) أو اقل في امتحانات الدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور الاول بأستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب . مع مراعاة ما ورد بالمادة (20) من هذه التعليمات .
ثانيا – اذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الاول أو الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول
ثالثا – يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان لا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى أو تخرجه الا اذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا – في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه الى الصف الاعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى .(8)

 

المادة 9

يعتبر الطالب راسبا في اي موضوع اذا تجاوزت غياباته 10% عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او 15% خمس عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد .

المادة 10

للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس االكلية او المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الاتية:
اولا- المرض المفاجيء .
ثانيا- وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى .
ثالثا- حوادث الدهس .
رابعا- التوقيف المافجيء .

 

المادة 11

تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تادية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية او المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة .

 

المادة 12

لا يجوز تاجيل امتحان الدور الثاني باية حال من الاحوال .

 

المادة 13

تنزل 10 عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته 50% خمسين من المئة في ذلك الموضوع .

 

المادة 14

يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لاقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .

 

المادة 15

اولا- يحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .
ثانيا- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعيا ولمدة 15 خمسة عشر اسبوعيا .
ثالثا- تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل سعاة ونصف ساعة اما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .

 

المادة 16

اولا- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما ياتي:
ا‌- بالنسبة للدراسة التي مدتها 2 سنتين حيث تكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كالاتي:
السنة الاولى 40% اربعون من المئة .
السنة الثانية 60% ستون من المئة .
ب‌- في الدرسات التي مدتها 4 اربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى 10% عشر من المئة .
السنة الثانية 20% عشرون من المئة .
السنة الثالثة 30% ثلاثون من المئة .
السنة الرابعة 40% اربعون من المئة .
جـ – في الدراسات التي مدتها 5 خمس سنوات ويكون توزع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى 5% خمس من المئة .
السنة الثانية 10% عشرمن المئة .
السنة الثالثة 15% خمس عشرة من المئة .
السنة الرابعة 30% ثلاثون من المئة .
السنة الخامسة 40% اربعون من المئة .
د – في الدراسات التي مدتها 6 ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى 5% خمس من المئة .
السنة الثانية 5% خمس من المئة .
السنة الثالثة 5% خمس من المئة .
السنة الرابعة 20% عشرون من المئة .
السنة الخامسة 25% خمس وعشرون من المئة .
السنة السادسة 40% اربعون من المئة .
ثانيا- يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة ازاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب .
ثالثا – تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف اعلى من الصف الاول (كالاوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني أو في حالات الانتقال من خارج القطر وغيرها) للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها الى (100%) .(2)

 

المادة 17

اولا – تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
امتياز – يقابله بالدرجات – 90 تسعون – 100 مائة .
جيد جدا – يقابله بالدرجات – 80 ثمانون – اقل من تسعين .
جيد – يقابله بالدرجات – 70 سبعون – اقل من 80 ثمانين .
متوسط – يقابله بالدرجات – 60 ستون – اقل من 70 سبعين .
مقبول – يقابله بالدرجات – 50 خمسون – اقل من 60 ستين .
راسب – يقابله بالدرجات – 49 تسع واربعون فما دون .
ثانيا – تجبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة اذا كانت نصفا او اكثر للموضوع الواحد .
ثالثا – لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل .(3)

 

المادة 18

اولا- لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية او المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادته او لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد .
ثانيا- لمجلس الجامعة او لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية او المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد او بموضوعين فصلين بان يؤدي الامتحان في السنة الثالثة على ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية او المعهد .
ثالثا – للوزير لاسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين، بشرط ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية او المعهد.(4)

 

19 مكررة

اولا – 1 – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول ادنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وحسب اختيارهم . وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض، على ان لا يزيد عددهم على (10?) عشر من المئة من خطة القبول في الكلية أو المعهد . ويضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بداءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية أو المعهد اعفاؤهم من بعض المواضيع .
ب – في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية .
ثانيا – أ – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
ب – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
ج – تسري احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية .
د – يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية .
ثالثا – يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة أداء الامتحان وبدورين فقط .
رابعا – تعتبر احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة خيارات مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها .
خامسا – لا يشمل باحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص بهم وهم (العشرة الاوائل والمتميزون من المعاهد والخمسة الاوائل على القطر في الاعداديات المهنية) .
سادسا – يشترط فيمن يشمل باحكام هذه المادة ان يكون قد انهى الخدمة العسكرية أو اعفي منها أو دفع البدل النقدي عنها أو أجل منها لاسباب غير دراسية .(6)

 

المادة 19

تنتهي علاقة الطالب بالكلية او المعهد في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا ــ اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه .
ثانيا ــ اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصه ونصف هذه المدة بما فيها سنوات الرسوب , ولا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجيل وعدم الرسوب .(5)

 

المادة 20

اذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في اي من الامتحانات اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجلاتها .(7)

 

المادة 21

اولا- للطالب ان يؤجل دراسته لسنة واحدة لاسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد على ان يقدم طلب التاجيل قبل 30 ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي 
ثانيا- لرئيس الجامعة او لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد ان يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولاسباب مشروعة يقتنع بها على ان يقدم طلب التاجيل قبل 30 ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي .
ثالثا- لا يجوز تاجيل دراسة الطالب في الكليات او المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كان بسبب خارج عن ارادته وان يكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول وفي هذه الحالة يعتبر التاجيل للسنة الدراسية باكملها .
رابعا- للوزير او من يخوله من رؤوساء الجامعات او الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية ولاسباب مشروعة يقتنع بها تاجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في مادة 19 من هذه التعليمات .

 

المادة 22

تلغى  التعليمات الامتحانية عدد 7 لسنة 1989 .

 

المادة 23

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من السنة الدراسية 2000/2001 .
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.