قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1041 لسنة 1982 المعدل بموجب القرار رقم 1497 لسنة 1982

1- لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذة الدراسة . فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة . ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك داراً اخرى على وجه الاستقلال .(1)

2- للوارث غير المشمول باحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار , استيفاء اجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز 1% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق احكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.


3- يلغى قرار مجلس الثورة رقم 609 الصادر بتاريخ 8/5/1978.


4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.